كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

استأجرت قاعة في منطقة عويريج في بغداد قبل ثلاث سنوات لغرض إنشاء معمل لإنتاج زجاج السيارات ، وقد أعلمت المؤجر صاحب القاعة بذلك ، وتم الاتفاق بيننا على بدل الإيجار ، ودفعت له إيجار سنة كاملة ، ومقداره (11000) دينار ، وأعطاني وصلاً ، بذلك ثم قمت بالصرف على القاعة لترميمها وتهيئتها لغرض إنشاء المعمل وإقامته ، علماً أن من مقتضيات معمل الزجاج بناء أفران محلية تكلف مبالغ كثيرة . وبعد مضي أكثر من سنة طلب المؤجر زيادة الإجارة ، وتم الاتفاق على الزيادة ، وأصبح الإيجار (90.000) دينار ، وبعد الاتفاق على الزيادة قمنا بدفع بدل الإيجار ، إلا أنه رفض الاستلام ، وطلب منا تخلية المكان المستأجر ، ولا شك أن إجابة طلبه هذا تستلزم خسائر مادية لا يستهان بها ، كهدم الأفران ، وتلف كثير من المواد . فهل يحق له شرعاً مطالبتنا بتخليته بعد الاتفاق على بدل الإيجار الجديد ، وعلمه ابتداءً بنوع عملنا ؟ وهل يحق لنا شرعاً مطالبته بالتعويض عن الخسائر المترتبة عند إصراره على التخلية وفسخ العقد ؟ وعلى تقدير عدم جواز مطالبتنا بالتخلية في صورتنا هذه التي طرحناها وامتناعه عن استلام بدل الإيجار المتفق عليه أخيراً فما هو موقفنا من بدل الإيجار ؟ وهل يجوز لنا إيداعه عند جهة ثالثة ، وإجباره على استلامه ؟

إذا كان الاتفاق بينكم وبين صاحب الأرض على إجارة الأرض في السنة الثانية محضُ وعدٍ من دون إجراء عقد الإجارة فلا يحق لكم إلزامه بالبقاء وأما ، إذا بلغ الاتفاق مرحلة إيقاع عقد الإجارة فلا يحق له إخراجكم هذه السنة . وأما بعد إكمال السنة الثانية فلا يحق لكم البقاء ، إلا أن يكون مشروطاً في عقد الإجارة ، أو يتم الصلح بينكم وبينه على استحقاق البقاء وأولويتكم بالمحل بمثل عقد السرقفلية الشائع في هذه الأيام ، وبدون ذلك ليس لكم إلزامه بالبقاء وبإجارة الأرض . نعم ليس له إضراركم ، بل هو مخير بين أن يرضى ببقائكم في أرضه لإقامة المعمل واستغلالها في ذلك بالأجرة المتعارفة وبين إلزامكم برفع المعمل وتسليم الأرض له ، مع تحمل أضراركم المسبَّبة عن إزالته ، بعد إقدامه على إجارة الأرض ، وقد أعلمتموه بغرضكم حينها ورضي به . ومع امتناعه عن تدارك الضرر يُعرض عليه الرجوع للحاكم الشرعي ، فإن أبى كان لكم الاستعانة بجهات أخر تحفظ لكم حقكم ، والله سبحانه وتعالى العالم .

المؤمن المذكور في السؤالين المتقدمين كان له أخ يعمل في سنوات الثمانينات في إحدى دوائر الدولة ، ويستلم راتبه من الدولة بدون استحصال إذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن ذلك الأخ ملتفتاً لذلك ، وقد أرسلته الدولة إلى الخارج على نفقتها لتطوير معلوماته العلمية في المجال الذي يعمل فيه ، فكان أن استفاد ذلك الأخ من تلك البعثة استفادة مادية من أموال وملابس له ولأفراد عائلته ، ولم يكن يخمس ، لا هو ولا أحد من أفراد العائلة ، ولا توجد لديهم رأس سنة ، ولا يعرفون شيء عن الخمس إلا اسمه . والآن قد التفت المؤمن المذكور لمسألة الخمس ، فهل توجد طريقة تجعل الملابس التي اشتراها أخوه ملابس شرعية لغرض استعمالها في الصلاة وغيرها ، وهو بحاجة إليها في هذا الزمان ؟ من جهة كون الأموال التي تم بها الشراء قد استلمت بدون إذن الحاكم الشرعي ، ومن جهة كون أموالهم غير مخمسة ؟ وهل على المؤمن المذكور إعادة صلاته التي صلاها في تلك الملابس سابقاً ، علماً أن تلك الملابس هي ملك لجميع الإخوة ، وليست ملكاً خاصاً بأحدهم ؟

الصلاة صحيحة ولا يجب إعادتها ، والملابس ملك يجوز لهم التصرف بها ، وقبض المال السابق بدون إذن يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق .

ما هو المورد المناسب الذي يراه سماحتكم في التصرف في الأموال الفائضة من المجالس الحسينية، هل يرى مثلا مساعدة الآخرين موردا مناسبا؟

يتم التعامل معها وفقاً لما تم التبرع على أساسه, واذا لم تكن مقيدة بالصرف على شؤون المجلس الحسيني بل كان من الخيرات العامة, فيمكن صرفها لمساعدة الفقراء او طباعة بعض الكتب المفيدة او نحوها من الانشطة الثقافية او الاجتماعية النافعة.

ارشيف الاخبار